مجمع البحوث الاسلامية

168

المعجم في فقه لغة القرآن وسر بلاغته

قال : ] وأن يكون مصدرا من غير لفظ الفعل بل من معناه ، لأنّ ( جعلها ) في معنى حقّقها ، و ( حقّا ) في معنى تحقيق ، والجملة على - ما قال أبو البقاء - حال مقدّرة أو مقارنة . ( 13 : 59 ) القاسميّ : أي صدقا مطابقا للواقع في الحسّ . ( 9 : 3596 ) حقّه 1 - كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ . الأنعام : 141 عبّاس بن عبد المطّلب : الزّكاة . ( الطّبريّ 8 : 53 ) مثله الحسن ، وجابر بن زيد ، وقتادة وطاووس . ( الطّبريّ 8 : 54 ) . ابن عبّاس : العشر ونصف العشر . ( الطّبريّ 8 : 53 ) نحوه محمّد بن الحنفيّة . ( الطّبريّ 8 : 54 ) يعني ب ( حقّه ) : زكاته المفروضة ، يوم يكال ، أو يعلم كيله . ( الطّبريّ 8 : 54 ) وذلك أنّ الرّجل كان إذا زرع فكان يوم حصاده ، وهو أن يعلم ما كيله وحقّه ، فيخرج من كلّ عشرة واحدا ، وما يلتقط النّاس من سنبله . ( الطّبريّ 8 : 54 ) أنس بن مالك : الزّكاة المفروضة . ( الطّبريّ 8 : 53 ) الإمام السّجّاد عليه السّلام : شيئا سوى الحقّ الواجب . ( الطّبريّ 8 : 55 ) سعيد بن جبير : الضّغث وما يقع من السّنبل . [ وفي رواية ] كان هذا قبل الزّكاة للمساكين ، القبضة والضّغث لعلف دابّته . ( الطّبريّ 8 : 57 ) هذا قبل الزّكاة ، فلمّا نزلت الزّكاة نسختها ، فكانوا يعطون الضّغث . ( الطّبريّ 8 : 58 ) النّخعيّ : كانوا يفعلون ذلك حتّى سنّ العشر ونصف العشر ، فلمّا سنّ العشر ونصف العشر ، ترك . نسختها العشر ، ونصف العشر . ( الطّبريّ 8 : 58 ) نحوه العوفيّ . ( الطّبريّ 8 : 59 ) يعطي مثل الضّغث . ( الطّبريّ 8 : 56 ) مجاهد : إذا حضرك المساكين طرحت لهم منه ، وإذا أنقيته وأخذت في كيله حثوت لهم منه ، وإذا علمت كيله عزلت زكاته ، وإذا أخذت في جذاذ النّخل طرحت لهم من الثّفاريق ، وإذا أخذت في كيله حثوت لهم منه ، وإذا علمت كيله عزلت زكاته . ( الطّبريّ 8 : 55 ) سوى الفريضة . ( الطّبريّ 8 : 56 ) يلقى إلى السّؤال عند الحصاد من السّنبل ، فإذا طبن ، أو طيّن « الشّكّ من أبي جعفر » ألقى إليهم ، فإذا حمله فأراد أن يجعله كدسا ألقى إليهم ، وإذا داس أطعم منه ، وإذا فرغ وعلم كم كيله ، عزل زكاته . وفي النّخل عند الجذاذ يطعم من الثّمرة والشّماريخ ، فإذا كان عند كيله أطعم من التّمر ، فإذا فرغ عزل زكاته . وإذا حصد الزّرع ألقى من السّنبل ، وإذا جذّ النّخل ألقى من الشّماريخ ، فإذا كاله زكّاه . ( الطّبريّ 8 : 56 ) عند الحصاد ، وعند الدّياس ، وعند الصّرام يقبض